أصول – تبليغ – شركة من محامون 1999

المبدأ : أصول – تبليغ – شركة

التبليغ الجاري في مقر الشركة إلى ممثلها والذي مهر التبليغ يخاتم المؤسسة يعتبر تبليغا صحيحا ومرتبا لاثارة القانونية وعلى هذا استقر الاجتهاد 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1109