Call us now:
المبدأ : أصول – تبليغ – وثائق
بامكان الوزارة الطاعنة ممثلة بادارة قضايا الدولة الاطلاع على الوثائق المبرزة في ملف الدعوى وانه بفرض عدم تبليغها صورة من تلك الوثائق فليس ذلك مدعاة لنقض الحكم 0
المحامون- العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 900