Call us now:
المبدأ : أصول – تحكيم – قبل الدعوى أو خلالها
يترتب على قيام الاتفاق على التحكيم قبل اقامة الدعوى وتمسك الخصم بشرط التحكيم ، قبول الدفع بعدم قبولها والغاء التدابير المتخذة ، لانعدام الصلاحية بالاجراء تبعا لانعدام الصلاحية بالموضوع 0 اما اذا كان الاتفاق على التحكيم حاصلا اثنا السير في الدعوى امام المحكمة المختصة اصلا بالنزاع فان التحكيم ينشئ عائقا مؤقتا يمنعها من الاستمرار في نظر النزاع لقيام الولاية الخاصة للمحكم مما يقضي بوقف الخصومة فيها 0 وتكون التدابير الوقتية التي اصدرتها قبل الاتفاق على التحكيم صادرة عن محكمة مختصة باصدارها ولا يجوز المساس بها الا اذا تنازل عنها صاحب المصلحة فيها تنازلا صريحا 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 302