أصول – تخلف – إجراءات من محامون 2000

المبدأ : أصول – تخلف – إجراءات

تخلف أحد الخصوم عن حضور الجلسات بدون مسوغ مشروع يسقط حقه من تبلغ إجراءات المحاكمة بما في ذلك موعد الكشف 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1105