Call us now:
المبدأ : أصول – تدخل – رسوم
ان طلب التدخل المقدم بموجب مذكرة ودون أداء رسم الطابع ورسم القيد باطل باعتبار ان المتدخل يعتبر مدعيا وقانون الرسوم والتأمينات لا يجيز قيد الدعوى قبل دفع الرسم وإلصاق الطوابع
القانونية 0
المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص698