أصول – تمثيل – مؤسسات عامة من محامون 2000

المبدأ : أصول – تمثيل – مؤسسات عامة

ينحصر تمثيل المؤسسات العامة بمديريها العامين حتى ولو تناول النزاع علاقة مع مدير فرعها 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص692