أصول جزائية إثبات ضبط أمني من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن أقوال المدعى عليه في ضبط الأمن لا يمكن اعتبارها دليلاً طالما أنها لم تتأيد بدليل آخر.
إذا قضت المحكمة على المدعى عليه رغم أن إدارة قضايا الدولة لم تدع بحقه فإن المحكمة تكون قد قضت بأكثر مما طلبه الخصوم.
إن عدم الرد على الدفوع إنما يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
(هيئة عامة قرار 79 أساس 136 تاريخ 5/2/2001 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 146)