أصول جزائية إثبات ضبط شرطة من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن ضبوط الشرطة من الوثائق التي يعمل بها حتى ثبوت عكس ما ورد فيها.
إذا لم يتصد طالب المخاصمة لإثبات عكس أقواله التي أدلى بها أمام الشرطة فمجرد إنكاره أمام قاضي التحقيق لهذه الأقوال لا يعد إثباتاً للعكس وبالتالي فلا تثريب على المحكمة إن اعتمدت في إصدار حكمها على هذه الأقوال.
(هيئة عامة قرار 77 أساس 222 تاريخ 6/3/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 130)