Call us now:
إن محاكم الأساس لئن كانت تستقل بتقدير الأدلة إلا أن هذا الاستقلال مقيد بسلامة التقدير وحسن الاستدلال وهي غير مقيدة بوصف الجرم إنما هي مقيدة في حكمها بتطبيق القانون على الواقعة المطروحة أمامها دون أن تضم إليها أفعالاً جديدة أو تعمد إلى قلب نوع الجريمة من أساسها.
على المحكمة أن تتحقق من الوقائع المثارة أمامها وأن تطبق حكم القانون وتناقش أدلة الدعوى ودفوع الأطراف بشكل مفصل وإلا شاب قرارها الفساد في الاستدلال والاستنتاج وتعرض للفسخ.
إن تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية أمر جوهري يملك المدعى عليه الطعن في القرار الصادر بذلك ولا يعد ذلك مخالفة للمادة 337 أصول جزائية.
(هيئة عامة قرار 102 أساس 188 تاريخ 27/3/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 133)