أصول جزائية استئناف استدعاء محامي متمرن بطلان من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إذا كانت لائحة الاستئناف موقعة من محامي أستاذ إلا أنها قدمت إلى الديوان من قبل المحامي المتدرب لدى هذا الأستاذ فإن ذلك لا يرتب على الاستئناف البطلان.
(هيئة عامة قرار 84 أساس 268 تاريخ 15/3/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 170)