أصول جزائية الاختصاص المحلي أفضلية بالأسبقية نظام عام من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

تقام دعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه بدون أية مفاضلة إلا بالأسبقية في رفع الدعوى وذلك في الأحوال التي تطبق فيها أحكام المادة الثالثة من قانون الأصول الجزائية.
قواعد الاختصاص المحلي في القضايا الجزائية من متعلقات النظام العام.
لا يعمل بالأفضلية إلا في حالة إقامة دعوى أمام محاكم ثلاث وحينئذ تطبق درجة الأفضلية وفق ما جاء بالمادة الثالثة من قانون الأصول الجزائية.
(هيئة عامة قرار 83 أساس 264 تاريخ 15/3/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 150)