Call us now:
تقام دعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه بدون أية مفاضلة إلا بالأسبقية في رفع الدعوى وذلك في الأحوال التي تطبق فيها أحكام المادة الثالثة من قانون الأصول الجزائية.
قواعد الاختصاص المحلي في القضايا الجزائية من متعلقات النظام العام.
لا يعمل بالأفضلية إلا في حالة إقامة دعوى أمام محاكم ثلاث وحينئذ تطبق درجة الأفضلية وفق ما جاء بالمادة الثالثة من قانون الأصول الجزائية.
(هيئة عامة قرار 83 أساس 264 تاريخ 15/3/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 150)