Call us now:
يعود لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من أقوال الشهود والأخذ مما ترتاح إليه من هذه الأقوال فلا معقب عليها من ذلك طالما أن من حق محكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه قناعتها غير خاضعة بذلك لرقابة محكمة النقض ما دام الاستخلاص مستنداً إلى أدلة موجودة في الدعوى فلا تثريب على الهيئة المخاصمة إن رفضت الدعوى وإنه على فرض قصور الهيئة المخاصمة في تعليل القرار المخاصم فإن ذلك لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
(هيئة عامة قرار 75 أساس 223 تاريخ 15/4/1996 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 99)