أصول جزائية تغير القاضي من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن عدم تلاوة الأوراق لتبدل القاضي من الأمور الإجرائية التي لا تبعث البطلان إلى القرار ولا يوصف ذلك بالخطأ المهني الجسيم طالما أن الدعوى قد درست ودققت وصدر فيها قرار صحيح وسليم.
(هيئة عامة قرار 319 أساس 510 تاريخ 25/10/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 183)