Call us now:
إن عدم تلاوة الأوراق لتبدل القاضي من الأمور الإجرائية التي لا تبعث البطلان إلى القرار ولا يوصف ذلك بالخطأ المهني الجسيم طالما أن الدعوى قد درست ودققت وصدر فيها قرار صحيح وسليم.
(هيئة عامة قرار 319 أساس 510 تاريخ 25/10/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 183)