Call us now:
إن تكوين القناعة من الأمور الموضوعية التي تكون بعيدة عن الخطأ المهني الجسيم متى كانت مستندة إلى ما له أصله الصحيح في ملف الدعوى. وإن مجادلة المحكمة في تكوين قناعتها الوجدانية تبقى مرفوضة متى كان مسارهما سليماً.
(هيئة عامة قرار 21 أساس 200 تاريخ 24/1/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 117)