Call us now:
إن تكوين القناعة الوجدانية من الأمور الموضوعية المتعلقة بوجدان وضمير القاضي ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان القاضي مستنداً في هذا التكوين إلى أدلة سائغة لها أصلها في ملف الدعوى.
إحاطة قاضي الإحالة بواقعة الدعوى وتلخيصه لأدلتها ومناقشته لها مناقشة قانونية سليمة انتهى منها إلى تكوين قناعته بكفاية الأدلة لترجيح الاتهام كل ذلك يبعده عن ارتكاب الخطأ المهني الجسيم.
(هيئة عامة قرار 87 أساس 263 تاريخ 6/3/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 123)