أصول جزائية حرية الإثبات تقدير الدليل تكوين القناعة الوجدانية دليل كتابي من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن القانون أمد القاضي الجزائي بسلطة واسعة وحية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على الحقيقة ففتح له باب الإثبات على مصراعيه ليختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الحقيقة ويزيد قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه لذا فإن القاضي الجزائي غير مطالب إلا أن يعين العناصر التي استمد منها رأيه وأسانيده التي بنى عليها قضاءه.
إن الأصول الجزائية قد بحثت في الضبوط وقوة إثباتها واعتبرت الضبوط المنظمة في القضايا الجنائية من قبيل المعلومات العادية وفقاً للمادة 180 أصول جزائية وهذا يعني أن محكمة الجنايات لها حق المناقشة والتمحيص حتى إذا اطمأنت إلى ما جاء فيها واعتمدت على صحتها واقتنعت بها عملت بموجبها وإلا ردتها ولم تستند إليها.
(هيئة عامة قرار 302 أساس 457 تاريخ 11/10/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 111)