أصول جزائية حرية الإثبات في القضاء الجزائي من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن الدليل حر في القضايا الجزائية ففرقاء الدعوى لهم مطلق الحرية في أن يلجأوا إلى كل الوسائل التي تمكنهم من الإثبات أو النفي والمحكمة التي تسعى دوماً للكشف عن الحقيقة لها أن تتخذ من التدابير والإجراءات التي تراها ضرورية لتحكم بما ترتاح إليه وهذا يقتضي أن تحكم في الدعوى وفقاً لما تقتنع من أنه الحقيقة ولها حرية الترجيح والتقدير.
(هيئة عامة قرار 305 أساس 478 تاريخ 11/10/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 107)