Call us now:
إن مشاهدة النيابة العامة للقرار البدائي المتضمن عدم مسؤولية العامل مما نسب إليه لا يعني أنه قد اكتسب الدرجة القطعية طالما أن القانون قد أعطى للمدعي الشخصي حق استئناف القرار لتقرير صوابه من خطئه والمطالبة بالحق الشخصي من خلال ثبوت الجرم من عدمه.
إن مشاهدة النيابة العام للقرار البدائي لا يعني سوى عدم إمكانية فرض العقوبة من قبل محكمة الاستئناف إذا ما ثبت لديها ارتكاب المدعي عليه للجرائم المنسوبة.
إنه في حال الحكم بالحق الشخصي من قبل محكمة الاستئناف بالرغم من مشاهدة النيابة العامة للحكم البدائي بعدم المسؤولية يعني ارتكاب المدعى عليه للجرائم المنسوبة إليه.
(هيئة عامة قرار 194 أساس 19 تاريخ 19/12/1994 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 165)