أصول جزائية حكم مشاهدته من قبل النيابة العامة استئنافه لجهة الحق الشخصي من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن مشاهدة النيابة العامة للقرار البدائي المتضمن عدم مسؤولية العامل مما نسب إليه لا يعني أنه قد اكتسب الدرجة القطعية طالما أن القانون قد أعطى للمدعي الشخصي حق استئناف القرار لتقرير صوابه من خطئه والمطالبة بالحق الشخصي من خلال ثبوت الجرم من عدمه.
إن مشاهدة النيابة العام للقرار البدائي لا يعني سوى عدم إمكانية فرض العقوبة من قبل محكمة الاستئناف إذا ما ثبت لديها ارتكاب المدعي عليه للجرائم المنسوبة.
إنه في حال الحكم بالحق الشخصي من قبل محكمة الاستئناف بالرغم من مشاهدة النيابة العامة للحكم البدائي بعدم المسؤولية يعني ارتكاب المدعى عليه للجرائم المنسوبة إليه.
(هيئة عامة قرار 194 أساس 19 تاريخ 19/12/1994 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 165)