أصول جزائية خطف إحالة إدانة تقدير الأدلة من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن تقدير الأدلة هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض طالما أنها استندت في هذا التقدير إلى ما له أصل في ملف الدعوى.
إذا وجدت الهيئة المخاصمة أن ما انتهى إليه قاضي الإحالة في إدانة المتهم بجرم الخطف بالخداع بقصد ارتكاب الفجور مستنداً إلى أقوال المخطوفة ووالديها فلا تكون قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم.
(هيئة عامة قرار 8 أساس 162 تاريخ 24/1/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 114)