أصول جزائية دعارة جنحة قاضي التحقيق استجواب بدون حضور محام من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن استجواب المدعى عليه في قضايا الجنح من قبل قاضي التحقيق ليس شرطاً أن يكون بحضور محامي فالمدعى عليه يملك رفض الاستجواب بدون محامي ويمكن الإدلاء بأقواله بدون محامي واستجوابه بدون محامي لا يشكل بطلاناً ولا يعتبر من الأخطاء المهنية الجسيمة.
(هيئة عامة قرار 327 أساس 390 تاريخ 8/11/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 161)