Call us now:
إن استخلاص النتائج القانونية وتكييف الدعوى والتطبيق القانوني يكونوا في منأى عن الأخطاء المهنية الجسيمة متى كانت محكمة الموضوع قد استخلصت الحقيقة مما له أصل في ملف الدعوى وكيفت الواقعة ووسمتها بالنص القانوني المناسب وطبقت العقوبة المحددة في هذا النص.
(هيئة عامة قرار 20 أساس 199 تاريخ 24/1/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 120)