أصول جزائية ضبط محاكمة عدم توقيع من الرئيس وأحد المستشارين خطأ مهني جسيم من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن عدم توقيع أحد المستشارين على ضبط المحاكمة أو نسيان رئيس محكمة الاستئناف وضع توقيعه على إحدى جلسات المحاكمة لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً طالما أنه لم يتخذ في هذه الجلسة أي إجراء جوهري وطالما أن الجلسات اللاحقة موقعة والقرار الذي صدر صدر صحيحاً وسليماً ومستوفياً كافة شرائطه القانونية.
(هيئة عامة قرار 170 أساس 345 تاريخ 8/5/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 187)