Call us now:
إن قاضي الصلح في النواحي والمناطق يمارس عمل النيابة العامة وعمل القضاء في آن واحد فهو يحرك الدعوى العامة بحسب صلاحيته وينظر في الدعوى ويقضي فيها دون أن يكون هناك خرق أو تجاوز على قانون الأصول.
(هيئة عامة قرار 192 أساس 339 تاريخ 14/6/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 180)