Call us now:
إن القانون يمنع أن يشترك ممثل النيابة العامة في الحكم بالدعوى متى كان قد مثل النيابة فيها وذلك عملاً بالمادة 24 أصول جزائية والقانون لا يمنع القاضي الذي حكم في الدعوى أن يمثل النيابة العامة فيها في المرحلة التالية من مراحل التقاضي.
(هيئة عامة قرار 23 أساس 184 تاريخ 1/2/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 178)