أصول جزائية قاضي نيابة قاضي حكم دعوى واحدة عدم جواز الاشتراك فيها. من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن القانون يمنع أن يشترك ممثل النيابة العامة في الحكم بالدعوى متى كان قد مثل النيابة فيها وذلك عملاً بالمادة 24 أصول جزائية والقانون لا يمنع القاضي الذي حكم في الدعوى أن يمثل النيابة العامة فيها في المرحلة التالية من مراحل التقاضي.
(هيئة عامة قرار 23 أساس 184 تاريخ 1/2/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 178)