أصول جزائية قناعة المحكمة خطأ مهني جسيم من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

يعود لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من الأدلة المساقة والأخذ بما ترتاح إليه من تلك الأدلة بدون رقابة من محكمة النقض طالما أن لها أصل في الأوراق.
اقتناع المحكمة بأدلة معينة في الدعوى لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
في الشكل
من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الاقتصادية بمحكمة النقض برقم 306/202 تاريخ 25/6/1997 مع التعويض لوقوع هيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.
ومن حيث تبين من الأوراق أن محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق قد أصدرت قراراً يتضمن تجريم المدعي بالمخاصمة بجناية تحريض موظف على القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة لقاء الحصول على منفعة مادية ومعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مقدارها ثمانون ألف ليرة سورية ورفضت هيئة المخاصمة الطعن الواقع على القرار المذكور فكانت دعوى المخاصمة هذه.
ومن حيث أن محكمة الموضوع قد اقتنعت من الأدلة الواردة في الإضبارة إقدام المدعي بالمخاصمة على ارتكاب الجرم المسند إليه فلا تثريب على هيئة المخاصمة إن هي صادقت على قرارها بحسبان أنه يعود لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من الأدلة المساقة والأخذ بما ترتاح إليه من تلك الأدلة بدون رقابة من محكمة النقض طالما أن لها أصل في الأوراق فضلاً عن أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن اقتناع المحكمة بأدلة معينة في الدعوى لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة
رد الدعوى شكلاً.
(هيئة عامة قرار 278 أساس 386 تاريخ 8/12/1997 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 105)