أصول – جلسات – تغييب من محامون 2000

المبدأ : أصول – جلسات – تغييب

كل تعبير يدل على ان المحكمة انتظرت الاطراف ساعة بعد فتح الجلسة واعيد النداء عليهم ثانية فلم يحضروا يجعل تثبيت الغياب صحيحا في القانون 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1116