أصول – جلسات – توقيع – تعهد بناء – التزامات متقابلة – فسخ من محامون 2000

المبدأ : أصول – جلسات – توقيع – تعهد بناء – التزامات متقابلة – فسخ

1- خلو بعض الجلسات من توقيع رئيس المحكمة لا يبطلها اذا حملت بقية الجلسات توقيعه ، والخلل السابق صحح بالاجراء اللاحق 0
2- في تعاقد الباني مع صاحب الارض ، اذا امتنع الباني عن البناء كان للاخر طلب
الفسخ 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 938