أصول – حجز – حارس – الطعن في الحجز ليس من الأمور العاجلة 0 من محامون 1999

المبدأ : أصول – حجز – حارس – الطعن في الحجز ليس من الأمور العاجلة 0

1- تعيين الحارس القضائي على المال المحجوز ليس من الأمور العاجلة 0
2- تعيين طالب الحجز حارسا على المحجوزات لصالحه هو اجراء مخالف للقانون والاجتهاد فهو باطل 0
3- الطعن في الحجز لا يوفر صفة العجلة الملحوظة في المادة 78 أصول مدنية 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 685