Call us now:
القضية 1466 أساس لعام 1995
قرار 1396 لعام 1995
تاريخ 28/11/1995
المبدأ: أصول حضور بعد غياب ـ حكم ـ تنظيم ضبط:
ـ الحضور بعد التغيب يطهر كل نقض شكلي في التخلف الذي سبقه.
ـ لا يلزم الحكمان بتنظيم ضبوط خاصة بالمجالس التحكيمية.
ـ حضور الوكيل الجلسة التي تم فيها تحديد موعد للمجلس العائلي يعتبر بمنزلة التبليغ لموكله.