أصول – حكم سابق – جزائي – إعادة النيل منها من محامون 2000

المبدأ : أصول – حكم سابق – جزائي – إعادة النيل منها

1- القرائن القانونية بالاحكام الجزائية تمنع النيل منها 0
2- لا يجوز إعادة النظر في الموضوع الذي بت فيه في أي جهة من جهات القضاء 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 271