أصول – حكم – مخالفة – مناقشة من محامون 2000

المبدأ : أصول – حكم – مخالفة – مناقشة

لا بد من مناقشة العضو المخالف فيما ذهب اليه لان المقصود هو ان تتولى الأكثرية التي أصدرت الحكم إبراز النقاط التي اثارها العضو المخالف ومناقشتها والرد عليها وانها لا تستند إلى أسس منطقية ومقبولة وغير مؤيدة بالدلائل المستمدة من أوراق الدعوة 0 كذلك لتأكيد ان رأي الأكثرية هو الرأي الصواب 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 725