أصول – حكم – مشاركة قاضي الدرجة الأولى في حكم الدرجة الثانية من محامون 1999

المبدأ : أصول – حكم – مشاركة قاضي الدرجة الأولى في حكم الدرجة الثانية

مشاركة القاضي الذي اصدر قرار محكمة أول درجة بإصدار حكم ثاني درجة يجعل هذا الحكم باطلا 0 وهذا من النظام العام 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1079