أصول – دعوة عقارية – إشارتها – موقف شاريين متتالين من محامون 1999

المبدأ : أصول – دعوة عقارية – إشارتها – موقف شاريين متتالين

حال وضع إشارتي دعوى من قبل شاريين متتالين على صحيفة العقار قبل إفرازه تكون الأفضلية للشاري الأول الذي قام بوضع يده على العقار وقام باكسائه 0
قرار نقض 754 لعام 1987

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1051