أصول – دعوى – إنقاص في الاسم – عدم من محامون 1999

المبدأ : أصول – دعوى – إنقاص في الاسم – عدم الرد

الفصل في واقعة النزاع دون الرد على جميع الأسباب الاستئنافية والدفوع المثارة يوجب النقض 0
– إسقاط كلمة من اسم الطرف المخاصم لا يغير من صحة الخصومة ما دام قد مثل في الدعوى 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1114