أصول – دعوى – حكم ترقين الإشارات اللاحقة من محامون 2000

المبدأ : أصول – دعوى – حكم ترقين الإشارات اللاحقة

استقر الاجتهاد على ان إشارة الدعوى تعطي لصاحبها وفي حال الحصول على حكم قضائي الحق بطلب ترقين جميع الإشارات والعقود اللاحقة 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 278