Call us now:
المبدأ : أصول – دعوى – سبق النظر من القاضي – الأفضلية في القيد العقاري – يمكن إزالة هذه القرينة
– المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى ان يكون قد سبق ان اصدر حكما فاصلا أو حكما غيابيا في جزء منها واتخذ فيها اجراء أو قرارا يشف عن رأيه ووجهة نظره 0 واما الاقتصار على فتح الجلسات والتأجيل حتى ورود التبليغات فهو لا يعني رأيا حاسما 0
– لصاحب القيد العقاري الأسبق الأفضلية على غيره ، الا ان هذه القرينة تزول في حال ثبوت التواطؤ وسوء النية 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 255