أصول – دعوى – شطب – تقادم – انقطاع من محامون 2000

المبدأ : أصول – دعوى – شطب – تقادم – انقطاع

شطب الدعوى لا يؤثر على انقطاع التقادم الجاري بالمطالبة القضائية ،وقطع التقادم يزيل كل مفعول للمدة السابقة 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 300