أصول – دعوى مقابلة أمام الاستئناف من محامون 2000

المبدأ : أصول – دعوى مقابلة أمام الاستئناف

عدم حضور الشخص اية جلسة من جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى لا يوجب سماع دعواه المتقابلة أمام محكمة الاستئناف 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1095