Call us now:
المبدأ : أصول – دفوع – إغفال – اشتراك القاضي السابق في المحكمة الاستئنافية – تكرار الأقوال
1- لا تثريب على اشتراك القاضي ، مصدر القرار المستأنف مع هيئة الاستئناف في الجلسات التي لم يتخذ فيها أي اجراء جوهري يؤثر على الحكم 0
2- تكرار الطرفين أقوالهما أمام الهيئة الجديدة 0 يحقق الغاية التي عناها المشرع في المادة /319/ أصول 0
3- على الطاعن ان يبين الدفوع التي اغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها 0
مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1109