أصول – رد الطعن شكلا من محامون 2000

المبدأ : أصول – رد الطعن شكلا

لا يجوز للطاعن الدخول بالموضوع الا بعد بيان الاسس التي بني عليها القرار لجهة الرد شكلا ، وله بعدئذ ان يبحث بالموضوع على سبيل الاستطراد 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 932