Call us now:
المبدأ : أصول – رد الطعن شكلا
لا يجوز للطاعن الدخول بالموضوع الا بعد بيان الاسس التي بني عليها القرار لجهة الرد شكلا ، وله بعدئذ ان يبحث بالموضوع على سبيل الاستطراد 0
المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 932
المبدأ : أصول – رد الطعن شكلا
لا يجوز للطاعن الدخول بالموضوع الا بعد بيان الاسس التي بني عليها القرار لجهة الرد شكلا ، وله بعدئذ ان يبحث بالموضوع على سبيل الاستطراد 0
المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 932