أصول – شطب الدعوى – إجراءات من محامون 2000

المبدأ : أصول – شطب الدعوى – إجراءات

شطب الدعوى ابطال لاستدعائها فقط وتبقى جميع الإجراءات التي تمت في الدعوى المشطوبة سارية المفعول ولا يتوجب اعادتها في حال تجديد الدعوى بعد الشطب 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1112