أصول – طعن ثاني من محامون 1999

المبدأ : أصول – طعن ثاني

لا يجوز الطعن مرتين على الحكم الواحد الذي أضحى متصفا بالانبرام 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1102