أصول – طعن – رد شكلا من محامون 2000

المبدأ : أصول – طعن – رد شكلا

الطعن الواقع ممن ليس طرفا في الحكم المطعون فيه مردود شكلا 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 729