أصول – طعن – محام من محامون 1999

المبدأ : أصول – طعن – محام

تقديم الطعن بالنقض مباشرة من غير محام مردود شكلا 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1104