Call us now:
المبدأ : أصول – طلب عارض – رسم – إكراه – تقادم
1- لا يلتفت للطلب العارض الذي لم يستوف شرائطه قبوله بتسديد رسمه تأسيسا على ان استيفاء الرسم شرط لقبول الطلب والقيد وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان 0
2- الدفع بوجود إكراه لا يلتفت اليه أيضا لسقوطه بانقضاء المدة المحددة للابطال 0
مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1084