Call us now:
المبدأ : أصول – عقد بيع عقار بين البلدية وشخص طبيعي أو معنوي – اختصاص القضاء العادي
إبرام عقد بين شخص معنوي عام وبين جهة أخرى من الأفراد لا يستلزم بحد ذاته اعتبار العقد من العقود الإدارية 0 والمعيار المميز ليس في صفة المتعاقد بل في موضوع العقد واتصاله بالمرفق العام ، بالإضافة إلى نية الإدارة الأخذ بأسلوب القانون العام ووضع شروط غير مألوفة في القانون الخاص 0
وبالتالي فان بيع البلدية عقار من شخص بيعا لا يتضمن شروطا غير مألوفة هو عقد عادي 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 296