أصول – غياب – حكم – قضايا عقارية من محامون 2000

المبدأ : أصول – غياب – حكم – قضايا عقارية

– الغياب وان كان يعتبر مسوغا لاصدار الحكم الا ان ذلك لا يسري على القضايا العقارية من دون إبراز الوثائق اللازمة لاثبات صحة الدعوى أو تقديم البينة الشخصية 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص689