أصول ـدفع ـ بداية ـ استئناف: من محامون 1997

القضية 1606 أساس لعام 1995
قرار 1006 لعام 1995
تاريخ 31/5/1995
المبدأ: أصول ـدفع ـ بداية ـ استئناف:
دفوع من ربح الدعوى بداية تنتقل مباشرة أمام محكمة الاستئناف وعلى محكمة الدرجة الثانية البحث فيها والرد عليها.