Call us now:
القضية 408 أساس لعام 1995
قرار 382 لعام 1995
تاريخ 30/4/1995
المبدأ: أصول ـ أقوال أخيرة ـ حضور:
ـ المحكمة غير مكلفة بسؤال المتداعي عن أقواله الأخيرة ولها أن تستنتج اختتامها من مجريات الدعوى. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ على افتراض وجود خلل في إجراءات الحضور والغياب في الجلسات السابقة، فإن الحضور يجب كل خلل.