أصول ـ إثارة التقادم لدى النقض ـ تأمين ـ حلول المؤمن محل المتضرر ـ تقادم. من محامون 1996

القضية 430 أساس لعام 1994
قرار 9 لعام 1994
تاريخ 15/1/1994
المبدأ: أصول ـ إثارة التقادم لدى النقض ـ تأمين ـ حلول المؤمن محل المتضرر ـ تقادم.
ـ الدفع بالتقادم لا يسمع لأول مرة أمام محكمة النقض.
ـ لئن كان المدعى عليه غير طرف في عقد التأمين بين مالك السيارة ومؤسسة التأمين إلا أن هذه لها حق الحلول محل المتضرر بالتعويض تجاه مسبب الضرر.